الشيخ الصدوق

67

من لا يحضره الفقيه

فلم يحلف فلا حق له إلا في الحدود فلا يمين فيها ، وفي الدم فإن البينة على المدعى عليه ، واليمين على المدعي ( 1 ) لئلا يبطل دم امرئ مسلم . باب * ( الشهادة على المرأة ) * 3346 - روي عن علي بن يقطين ( 2 ) عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : " لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة ( 3 ) إذا عرفت بعينها أو يحضر من عرفها ( 4 ) ، - ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرارها دون أن تسفر فينظر إليها - " . 3347 - وكتب محمد بن الحسن الصفار - رضي الله عنه - إلى أبي محمد الحسن ابن علي عليهما السلام " في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد عدلان أنها فلانة بنت فلان

--> ( 1 ) قيل : هذا مخالف للأصل وعليه الفتوى ، وقيل : هذا مخصوص ببعض الصور كأن يقيم المدعى عليه البينة على نفى الدم عنه وينسب إلى غيره بالبينة العادلة ، وقيل : المراد باليمين هو القسامة وهي خمسون يمينا ، أقول : في الكافي ج 7 ص 415 في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " ان الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ، وحكم في دمائكم أن البينة على من ادعى عليه واليمين على من ادعى لكيلا يبطل دم امرئ مسلم " . ( 2 ) كذا في النسخ وهو الصواب وفى الكافي ج 7 ص 400 عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن عيسى بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام وكان فيه سقط والصواب " عن أخيه جعفر بن عيسى عن ابن يقطين " وهو علي بن يقطين كما في المتن . ( 3 ) سفرت المرأة : كشفت عن وجهها فهي سافر . ( القاموس ) ( 4 ) إلى هنا مروى في الكافي والتهذيب وفيهما بعده هكذا " فأما ان لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون أن تسفر وينظروا إليها " فهو بيان ما يستفاد من أول الحديث وما في المتن بعده نقل مذهب العامة من كلام المؤلف .